فصل
وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها . وقال جماعة : ولم يقصد قتله ، كمن ضربه في غير مقتل بصغير ، أو لكزه أو لكمه ، أو سحره بما لا يقتل غالبا ، أو ألقاه في ماء يسير ، أو صاح
[ ص: 635 ] بصبي أو معتوه .
وفي الواضح أو امرأة ، وقيل : أو مكلفا على سطح فسقط أو
اغتفل عاقلا بصيحة فسقط أو ذهب عقله فالدية ، نقل
الفضل في
رجل بيده سكين فصاح به رجل فرمى بها فعقرت رجلا هل على من صاح به شيء ؟ قال : هذا أخشى عليه ، قد صاح به . ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه ، وإن قيل : إنه ظن أنها لا تقتل فشبه عمد ، بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد قتل نفسه ، وإمساك الحيات جناية فإنه محرم ، ذكره
شيخنا .