صفحة جزء
. والخطأ كرمي صيد أو غرض أو شخص فيصيب آدميا لم يقصده ، أو ينقلب عليه نائم ونحوه ، أو يجني عليه غير مكلف ، كصبي أو مجنون ، أو يظنه مباح الدم فيبين معصوما ، فالدية .

ومن قال كنت يوم قتله صغيرا أو مجنونا ، وأمكن ، صدق بيمينه ، وإن قتل في صف كفار أو دار حرب من ظنه حربيا فبان مسلما أو وجب رمي كفار تترسوا بمسلم فقصدهم دونه فقتله فلا دية عليه ، وعنه : بلى . وعنه : في الأخيرة .

وفي عيون المسائل عكسها ، لأنه فعل الواجب هنا ، قال : وإنما وجبت الكفارة كما لو حلف لا يصل ، يصلي ويكفر ، كذا هنا ، وإن حفر بئرا أو نصب سكينا ونحوه تعديا ، ولم يقصد جناية فخطأ ، ولو قتل من أسلم خوف القتل فيأتي في الجهاد [ إن شاء الله تعالى ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية