. والخطأ كرمي صيد أو غرض أو شخص فيصيب آدميا لم يقصده ، أو ينقلب عليه نائم ونحوه ، أو يجني عليه غير مكلف ، كصبي أو مجنون ، أو يظنه مباح الدم فيبين معصوما ، فالدية .
ومن قال كنت يوم قتله صغيرا أو مجنونا ، وأمكن ، صدق بيمينه ، وإن
قتل في صف كفار أو دار حرب من ظنه حربيا فبان مسلما أو وجب رمي كفار تترسوا بمسلم فقصدهم دونه فقتله فلا دية عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الأخيرة .
وفي عيون المسائل عكسها ، لأنه فعل الواجب هنا ، قال : وإنما وجبت الكفارة كما لو
حلف لا يصل ، يصلي ويكفر ، كذا هنا ، وإن
حفر بئرا أو نصب سكينا ونحوه تعديا ، ولم يقصد جناية فخطأ ، ولو قتل من أسلم خوف القتل فيأتي في الجهاد [ إن شاء الله تعالى ] .