صفحة جزء
ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود ، في الأصح ، أصلهما هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط ، وهل يستوفيه إمام أم قريبه ؟ فيه وجهان ، أصلهما هل ماله فيء أم لورثته ؟ وهل يضمن [ ص: 637 ] دية الطرف أم الأقل منها ومن دية النفس ؟ فيه وجهان ( م 1 - 3 ) وقيل هدر .

وإن عاد إلى الإسلام ثم مات فالقود في النفس أو الدية ، نص عليه .

وقال ابن أبي موسى : يتوجه سقوط القود بردة ، واختار القاضي وصاحب التبصرة إن سرى القطع في الردة فلا قود ، فيجب نصف الدية ، وقيل : كلها ، ومن عليه القود معصوم في حق غير المستحق لدمه وتشترط المكافأة حالة الجناية بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو ملك أو إيلاد خاصة .


[ ص: 637 ] باب شروط القود ( مسألة 1 - 3 ) قوله : ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود ، في الأصح ، أصلهما هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط ؟ وهل يستوفيه إمام أو قريبه ؟ فيه وجهان ، أصلهما هل ماله فيء أم لورثته ؟ وهل يضمن دية الطرف أو الأقل منها ومن دية النفس ؟ فيه وجهان ، انتهى .

ذكر المصنف ثلاث مسائل :

( المسألة الأولى 1 ) لو قطع طرف مسلم فارتد المقطوع طرفه ثم مات ، فلا قود في الطرف ، على الصحيح من المذهب ، والوجهان أصلهما هل يفعل به كفعله أو في النفس فقط ; وفيه روايتان ، والصحيح من المذهب أنه يفعل به فيما دون النفس ، كما يفعل به في النفس ، وقدمه المصنف وغيره ، وهذه المسألة ليست من الخلاف المطلق في شيء ، لأنه صحح فيها حكما .

[ ص: 638 ] المسألة الثانية 2 ) إذا قلنا بوجوب القود على الوجه الثاني ، فهل يستوفيه الإمام أو قريبه المسلم ؟ فيه وجهان ، قال المصنف : أصلهما هل ماله فيء أو لورثته ؟ وفيه وجهان ، والصحيح من المذهب أن ماله فيء ، فيستوفيه الإمام ، على الصحيح من المذهب ، وهذه المسألة أيضا ليست مما نحن بصدده .

( المسألة الثالثة 3 ) إذا قلنا بعد القود ، فهل يضمن دية الطرف أم الأقل منها ومن دية النفس ؟ أطلق الخلاف ، ومثاله أن يقطع يديه ورجليه ثم يموت مرتدا ، وأطلقه في المغني والشرح .

( أحدهما ) يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، ومال إليه الشيخ والشارح .

( والوجه الثاني ) تلزمه دية الطرف ، لأن الردة قطعت حكم السراية ، فأشبه انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل الآخر له .

( تنبيه )

الذي يظهر أن في أول كلام المصنف نقصا بعد قوله " فارتد " والنقص : ثم مات . ويدل عليه كلام المصنف بعد ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية