فلا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد .
ويتوجه احتمال بقتل مسلم بكافر ، وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله ، وفي كلام بعضهم : حكم المال غير حكم النفس ، بدليل
القطع بسرقة مال زان محصن وقاتل في محاربة ، ولا يقتل قاتلهما ، والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما ، وعصمة دمهما زالت .
[ ص: 638 ] ولا حر بعبد ، ويتوجه فيه عكسه ،
ولا مكاتب بعبده ، فإن كان ذا رحم محرم أو
قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي فوجهان ( م 4 ) .