صفحة جزء
ويقتل [ ص: 639 ] عبد بعبد مكاتب أو لا ؟ وعنه ما لم ترد قيمة قاتله ، وإن كانا لسيد فلا قود ، في إحدى الوجهين ، قاله في المذهب . وذكر بأنثى ، وعنه : مع أخذه نصف ديته .

وخرج في الواضح منها في عبد بعبد وفي تفاضل مال في قود طرف . وكتابي بمجوسي ، نص عليه ومرتد بذمي ، وهو به وبمستأمن وإن انتقض عهده بقتل مسلم قتل له وعليه دية حر وقيمة عبد .


( تنبيهان ) :

( أحدهما ) قوله : يقتل مرتد بذمي وهو به وبمستأمن ، انتهى ، فقوله : وهو به يعني يقتل الذمي بالمرتد ، هذا ظاهر العبارة ، وهو سهو ، لأن الأصحاب قالوا : لا يقتل أحد بقتل المرتد ، وصرحوا بأن الذمي لا يقتل بقتله ، حتى المصنف أول الباب ، ثم ظهر لي أن الضمير في به يعود إلى المجوسي ، يعني يقتل المجوسي بالذمي ، وإن كان اللفظ موهما ، لكن يزول الإشكال .

التالي السابق


الخدمات العلمية