وإن
قتل أو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم أو عتق مطلقا قتل
[ ص: 640 ] به ، في المنصوص ، كجنونه ، في الأصح ، وعدم قتل من أسلم ظاهر نقل
بكر ، كإسلام حربي قاتل ، وكذا إن
جرح مرتد ذميا ثم أسلم ، وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود ، في ظاهر كلامهم ، وجزم به
شيخنا ، كما بعد الزهوق ( ع ) .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل صحتها ، وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة المالك ، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك .
وفهم منه
شيخنا سقوط القود وقال : هذا ليس بصحيح ، وإن فرقا بين الخطإ ابتداء والخطأ في أثناء العمل ، وقد يكون مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ببقاء الضمان القود .
ويؤيد قول
شيخنا ما يأتي :
لو ارتد بعد الرمي قبل إصابة الصيد لم يمنع من ترتب الحكم على سببه وإباحة الصيد ، وأبلغ من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قول
الحلواني في التبصرة : تسقط التوبة حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال .