صفحة جزء
وإن قتل أو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم أو عتق مطلقا قتل [ ص: 640 ] به ، في المنصوص ، كجنونه ، في الأصح ، وعدم قتل من أسلم ظاهر نقل بكر ، كإسلام حربي قاتل ، وكذا إن جرح مرتد ذميا ثم أسلم ، وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود ، في ظاهر كلامهم ، وجزم به شيخنا ، كما بعد الزهوق ( ع ) .

وقد ذكر ابن عقيل صحتها ، وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة المالك ، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك .

وفهم منه شيخنا سقوط القود وقال : هذا ليس بصحيح ، وإن فرقا بين الخطإ ابتداء والخطأ في أثناء العمل ، وقد يكون مراد ابن عقيل ببقاء الضمان القود .

ويؤيد قول شيخنا ما يأتي : لو ارتد بعد الرمي قبل إصابة الصيد لم يمنع من ترتب الحكم على سببه وإباحة الصيد ، وأبلغ من كلام ابن عقيل قول الحلواني في التبصرة : تسقط التوبة حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال .

التالي السابق


الخدمات العلمية