وإن
جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ثم مات فلا قود ، ويلزمه دية حر مسلم ، وعند
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه : دية ذمي لوارث مسلم وقيمة عبد ، ويأخذ سيده قيمته ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وقت جنايته ، وكذا ديته ، نقله
حرب ، إلا أن تجاوز أرش الجناية فالزيادة للورثة . وإن وجب بهذه الجناية قود فطلبه للورثة ، على هذه ، وعلى الأخرى للسيد .