ولو رماهما فوقع السهم بهما بعد الإسلام أو العتق ثم ماتا فدية حر مسلم للورثة ، ولا شيء للسيد ولا قود ، وأوجبه أبو بكر ، كقتله من علمه أو ظنه ذميا أو عبدا ، فكان قد أسلم وعتق ، أو قاتل أبيه فلم يكن ، في الأصح ، وكذا مرتدا وقيل : الدية .
[ ص: 641 ] الثاني ) قوله : ومن جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود ، وفي ضمانه الخلاف ، انتهى . وأطلقه في هذه المسألة في المغني والشرح وغيرهما ، والظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي سبق قبل هذا فيما إذا جرح حر عبدا ثم عتق ثم مات فلا قود ، وفي وجوب الدية قولان ، قدم المصنف لزوم الدية ، واختار أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه لزوم القيمة ، فعلى هذا قوله : " وفي ضمانه الخلاف " يعني في ضمان الدية أو القيمة الخلاف ، لكن إن جعلنا القيمة للسيد فإنها تسقط فيكون الخلاف في ضمان الدية أو السقوط ، وهو ظاهر كلام المصنف ، والله أعلم .