وإن
قتل من لا يعرف أو ملفوفا وادعى كفره أو رقه أو موته فالقود أو ديته ، في الأصح ، إن أنكر وليهم ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موته وجهين ، وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أفلا يعتبر بالدم وعدمه ؟ قال : لا ، لم يعتبره
[ ص: 642 ] الفقهاء . ويتوجه : يعتبر .