صفحة جزء
وإن ادعى زنا محصن بشاهدين ، نقله ابن منصور ، واختاره أبو بكر وغيره ، ونقل أبو طالب وغيره : أربعة ، اختاره الخلال وغيره ، قبل ، وإلا ففيه باطنا وجهان ( م 7 ) وقيل : وظاهرا .

وقال في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول : وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم { منزل الرجل حريمه ، فمن دخل عليك حريمك فاقتله } فدل أنه لا يعزر ، ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف الولي بذلك فلا قود ولا دية ، واحتج بقول عمر [ رضي الله عنه ] وكلامهم وكلام أحمد السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا ، وكذا ما يروى عن عمر وعلي [ رضي الله عنهما ] ، وصرح به بعض المتأخرين ، كشيخنا وغيره ، لأنه ليس بحد ، وإنما هو عقوبة على فعله ، وإلا اعتبرت فيه شروط الحد ، الأول ، ذكره في المستوعب وغيره ، وعند الشافعي : له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان محصنا ، وللمالكية قولان ، في اعتبار إحصانه ، وسأله أبو الحارث : وجده يفجر بها ، له قتله ؟ قال : قد روي ذلك عن عمر وعثمان [ رضي الله عنهما ] .


[ ص: 642 ] مسألة 7 ) قوله : وإن ادعى زنا محصن بشاهدين نقله ابن منصور ، اختاره أبو بكر وغيره ، ونقل أبو طالب وغيره أربعة ، اختاره الخلال وغيره ، قبل ، وإلا ففيه باطنا ، وجهان ، انتهى .

( أحدهما ) يقبل في الباطن ( قلت ) : وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا يقبل في الباطن ( قلت ) : وهو ضعيف ، والصحيح من المذهب ثبوت الإحصان بشاهدين ، كما نقله ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية