[ ص: 646 ] باب القود فيما دون النفس من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ، ومن لا فلا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا قود بين عبيد ، [ نقله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ومهنا ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : دون النفس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في النفس والطرف حتى تستوي القيمة ، ذكره في الانتصار . قال حرب في الطرف : كأنه مال إذا استوت القيمة . ويشترط العمد ، واختار أبو بكر وابن أبي موسى : أو شبهه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية ، والمساواة في الموضع والاسم والصحة والكمال : فيؤخذ كل واحد من عين وأنف وأذن مثقوبة أو لا ، وسن ربطها بذهب أو لا ، وشفة وجفن ويد ورجل قوي بطشها أو ضعف ، وأصبع وكف ومرفق وخصية ، وذكر بمثله ، ومختون كأقلف وفيه في ألية وشفر وجهان ( م 1 و 2 ) ولا تؤخذ يمين [ ص: 647 ] بيسار ، ويسار بيمين وما علا من أنملة وشفة وجفن بما سفل .
وخنصر ببنصر ، أو سن بسن مخالفة في الموضع ، وأصلي بزائد وعكسه ، بل زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا ، ولا كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصة ، رضي الجاني أو لا ، بل مع أظفار معيبة ، وقيل : ولا بزائدة أصبعا ، فإن ذهبت فله ، وقيل : ولا زائدة بمثلها ، ولا عين صحيحة بقائمة ، ولسان ناطق بأخرس ، ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولو شل أو ببعضه شلل كأنملة يد .
[ ص: 646 ] باب القود فيما دون النفس
( مسألة 1 و 2 ) قوله : وفيه في ألية وشفر وجهان ، انتهى .
ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى ) هل يجري القصاص في الألية أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والمقنع والمحرر وشرح ابن منجى والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) يجري القصاص فيها ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وبه قطع في الكافي والوجيز .
( والوجه الثاني ) لا يجري فيها ( قلت ) : وهو الصواب ، وصححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين .
( المسألة الثانية ) هل يجري القصاص في الشفر أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، [ ص: 647 ] وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) يجري القصاص فيه ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره .
( والوجه الثاني ) لا يجري فيه القصاص .
( قلت ) : وهو الصواب . قال في الخلاصة : فلا قصاص فيه ، في الأظهر ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصححه الناظم ، وقدمه في الرعايتين .