[ ص: 648 ] ولو قطع صحيح من مقطوع الأنملة العليا أنملته الوسطى فله أخذ دية أنملته والصبر حتى تذهب العليا بقود أو غيره ، فيقتص ، ولا أرش له الآن للحيلولة بخلاف غصب مال لسد مال مسد مال ، ويؤخذ المعيب مما تقدم بمثله وبصحيح بلا أرش ، وقيل : بل معه ، وقيل لنقص القدر ، كأصبع ، لا الصفة كشلل ، وقيل : الشلل موت ، وذكر في الفنون أنه [ ص: 649 ] سمعه من جماعة من البله المدعين للفقه قال : وهو بعيد ، وإلا لأنتن واستحال كالحيوان . وفي الواضح : إن ثبت فلا قود في ميت .
( مسألة 3 ) قوله : وفيه من أنف وأذن - يعني صحيحين بأشلين - وأذن سميعة بصماء ، وأنف شام بضده ، وتام بمخروم وجهان ، انتهى .
ذكر أولا أنه لا يؤخذ صحيح بأشل من يد أو رجل أو أصبع أو ذكر ، فأما أخذ الأنف والأذن الصحيحين بالأشلين فأطلق فيه الخلاف ، وكذا أطلق الخلاف في أخذ الأذن السميعة بالصماء ، [ ص: 648 ] والأنف الشام بضده ، وهو الأنف الأخنم ، وأخذ التام منهما بالمخروم ، فهذه خمس مسائل أطلق فيها الخلاف ، وأطلقه في المقنع والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم في الثلاثة الأخيرة ، قال في الهداية : فأما الأنف الأشم بالأخنم أو الصحيح بالمخروم أو بالمستخسف فلا يعرف فيه رواية ، فيحتمل القصاص وعدمه ، انتهى .
وتابعه في المذهب والمستوعب وقال : لا يعرف فيه رواية ، وقال أصحابنا : يحتمل وجهين : القصاص ، وعدمه ، فنسبه إلى الأصحاب ، وأطلق في المستوعب الخلاف في أخذ الصحيحة بالصماء ، وذلك غير ما تقدم ذكره عنه ، وعن صاحب الهداية وأطلق الخلاف في المغني والكافي والهادي والشرح . في أخذ الصحيح بالمستخف .
( أحدهما ) يؤخذ صححه في التصحيح فيما ذكره في المقنع ، وجزم في المغني والكافي والشرح ، وهو مقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يأخذ الأذن الصحيحة والأنف الشام بالأذن الصماء والأنف الأخنم واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء ، قال في المحرر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يؤخذ في الجميع إلا في المخروم خاصة ، وقطع في المقنع بعد الأخذ في الصحيحة بالشلاء من الأنف والأذن .