وإن
ادعى الجاني نقص العضو قبل قول المنكر ، نص عليه ، وقيل : إن اتفقا على تقدم صحته ، وقيل : قول الجاني ، واختار في الترغيب عكسه في أعضاء باطنة ، لتعذر البينة .
ويشترط لجواز استيفاء لا لوجوبه أمن الحيف ، فيقاد في جناية من مفصل أو لها حد ينتهي إليه ، كمارن الأنف ، وهو ما لان منه ، وفي جرح ينتهي إلى عظم خاصة ، كموضحة ، لا فيما دون موضحة ، وبعض كوع ، لبعد الضبط ، قال في الانتصار : وشعر ، وقيل له في رواية
أبي داود : الموضحة يقتص منها ؟ قال : الموضحة كيف يحيط بها وجرح قدم وساق وفخذ وعضد وساعد ، ويتعين جانبها .