ونقل
أبو طالب :
لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها ، فإذا اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه ونقل
ابن منصور : إذا
قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر ، يقتل بمثل الذي قتل به ، لأن الجروح قصاص . ونقل أيضا :
كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه ، للأخبار ، واختاره
شيخنا وأنه ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره أنه روي عنهم
وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي .
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41647 : لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ، فأشار أن لا تلدوني قلنا : كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ قلنا : كراهية المريض للدواء ، فقال : لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا nindex.php?page=showalam&ids=18العباس فإنه لم يشهدكم } متفق عليه .
قال
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : اللدود ما يسقي الإنسان في أحد شقي الفم ، أخذا من لديد الوادي ، وهما جانباه ، والوجور بالفتح في وسط الفم ، والسعوط : ما أدخل من أنفه ، واللدود بالفتح : هو الدواء الذي يلد به .
قال في شرح مسلم : فيه أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة وتعزير المتعدي بنحو فعله ما لم يكن محرما ، والله أعلم .