صفحة جزء
ونقل أبو طالب : لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها ، فإذا اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه ونقل ابن منصور : إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر ، يقتل بمثل الذي قتل به ، لأن الجروح قصاص . ونقل أيضا : كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه ، للأخبار ، واختاره شيخنا وأنه ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ، وذكر الخطابي وغيره أنه روي عنهم

وجزم به البخاري عن أبي بكر وعمر وعلي .

وقالت عائشة { : لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ، فأشار أن لا تلدوني قلنا : كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ قلنا : كراهية المريض للدواء ، فقال : لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم } متفق عليه .

قال أبو عبيد عن الأصمعي : اللدود ما يسقي الإنسان في أحد شقي الفم ، أخذا من لديد الوادي ، وهما جانباه ، والوجور بالفتح في وسط الفم ، والسعوط : ما أدخل من أنفه ، واللدود بالفتح : هو الدواء الذي يلد به .

قال في شرح مسلم : فيه أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة وتعزير المتعدي بنحو فعله ما لم يكن محرما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية