صفحة جزء
[ ص: 651 ] فصل

ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم ، فمن أوضح بعض رأسه وهو كرأس الجاني أو أكثر أوضحه في كله ، وفي أرش زائد وجهان ( م 4 ) وفي الموجز : فيه وفي نقص أصبع روايتان ، وإن أوضح كله ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء ، وقيل : ومنهما .


[ ص: 651 ] مسألة 4 ) قوله : ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم ، فمن أوضح بعض رأسه وهو كرأس الجاني أو أكثر أوضحه في كله ، وفي أرش زائد وجهان ، انتهى .

وأطلقهما في المقنع والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) لا يلزمه أرش للزائد ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، قال القاضي : هذا ظاهر كلام أبي بكر ، قال في الهداية والمذهب : لا يلزمه أرش للزائد على قول أبي بكر ، انتهى .

( قلت ) : وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) له الأرش للزائد ، اختاره ابن حامد وبعض الأصحاب ، قاله الشارح ، وصححه في الرعايتين ، وجزم به في المنور ، وهو ظاهر كلام جماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية