وأطلقهما في المقنع والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) لا يلزمه أرش للزائد ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا ظاهر كلام أبي بكر ، قال في الهداية والمذهب : لا يلزمه أرش للزائد على قول أبي بكر ، انتهى .
( قلت ) : وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) له الأرش للزائد ، اختاره ابن حامد وبعض الأصحاب ، قاله الشارح ، وصححه في الرعايتين ، وجزم به في المنور ، وهو ظاهر كلام جماعة .