وأطلقهما في الهداية والمذهب والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .
( أحدهما ) لا يجب له شيء ، اختاره أبو بكر ، وقطع به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الحاوي الصغير .
[ ص: 652 ] والوجه الثاني ) يجب له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة ، اختاره ابن حامد ، وقطع به في الوجيز والمنور ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين ، ( قلت ) : وهو الصواب .