صفحة جزء
وإن شجه هاشمة أو منقلة أو مأمومة فله قود موضحة وفي تتمة ديتها وجهان ( م 5 ) .


( مسألة 5 ) قوله : وإن شجه هاشمة أو منقلة أو مأمومة فله قود موضحة ، وفي تتمة ديتها وجهان ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

( أحدهما ) لا يجب له شيء ، اختاره أبو بكر ، وقطع به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الحاوي الصغير .

[ ص: 652 ] والوجه الثاني ) يجب له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة ، اختاره ابن حامد ، وقطع به في الوجيز والمنور ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين ، ( قلت ) : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية