صفحة جزء
فصل

ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة في مدة يقولها أهل الخبرة ، واختار الشيخ في سن كبير ونحوها القود في الحال ، فإن مات في المدة فلوليه دية سن وظفر ، وقيل : هدر ، كنبت شيء فيه ، قاله في المنتخب ، وله في غيرهما الدية ، وفي القود وجهان ( م 11 ) ومتى عاد ذلك ناقصا فحكومة ، وإلا لم يضمن ، فإن كان أقيد أو أخذت منه الدية ردت ، ولا زكاة ، كمال ضال ، ذكره أبو المعالي . ثم إن عاد طرف جان رد ما أخذ .

وفي المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت : لم يرد ما أخذ ، ذكره أبو بكر .


[ ص: 654 ] مسألة 11 ) قوله : ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة في مدة يقولها أهل الخبرة . فإن مات في المدة فلوليه دية سن وظفر . وله في غيرهما الدية ، وفي القود وجهان ، انتهى .

( أحدهما ) له القود حيث يشرع ، وهو الصحيح ، قطع به في المنور وغيره ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والوجه الثاني ) ليس له القود وهو قوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية