صفحة جزء
وإن حمل بيضة مذرة ، أو عنقودا حباته مستحيلة خمرا فقيل : يصح للعفو عن نجاسة الباطن ( و ) كالحيوان الطاهر ( و ) وجوف المصلي ، وسبق في الاستنجاء له ، وقيل : لا ، كقارورة ، أو آجرة باطنها نجس ( م 1 ) وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها [ ص: 369 ] راكعا أو ساجدا ولم يلاقها ( و ) أو حمل مستجمرا ( و ) أو جهل كونها في الصلاة ( و ) أو سقطت عليه فأزالها ، أو زالت سريعا ( و ) صحت في الأصح ، وإن طينا نجسا ، أو بسط عليه ظاهرا ، أو غسل وجه آخر نجس صحت على الأصح ( و ) كسرير تحته نجس ، أو علو سفله غصب ، ويكره على الأصح ، وحيوان نجس كأرض ، وقيل تصح ، وكذا ما وضع على حرير يحرم جلوسه عليه ، ذكره أبو المعالي ، فيتوجه إن صح جاز جلوسه ، وإلا فلا { ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر } رواه مسلم ، قال الدارقطني وغيره : هو غلط من عمرو بن يحيى المازني ، والمعروف صلاته على الراحلة والبعير ، لكنه من فعل أنس ، ويصح على طاهر من بساط طرفه نجس ( و ) أو على حبل بطرفه نجاسة ، والمذهب ولو تحرك النجس بحركته ، إلا أن يكون متعلقا به ينجر معه ( و ش ) وإن كان بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس ، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجر معه إذا مشى لم تصح ، كحمله ما يلاقيها ، وإلا صحت ، لأنه ليس بمستتبع لها ، جزم به في الفصول ، واختاره الشيخ وغيره ، وقال : كما لو أمسك غصنا من شجرة عليها نجاسة ، أو سفينة عظيمة فيها نجاسة ، كذا قال ، وذكر القاضي وغيره وجزم به صاحب المحرر : إن كان الشد في موضع نجس [ ص: 370 ] مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصح ، كحمله ما يلاقيها ، ويتوجه مثلها حبل بيده طرفه على نجاسة يابسة ، وأن مقتضى كلام الشيخ الصحة ، ولهذا أحال صاحب المحرر عدم الصحة في التي قبلها عليها ، تسوية بينها ، وفيه نظر ، ولهذا جزم في الفصول بعدم الصحة لحمله للنجاسة ، وظاهر كلامهم أن ما لا ينجس يصح لو انجر ، ولعل المراد خلافه ، وهو أولى .


[ ص: 360 - 368 ] باب اجتناب النجاسة ، ومواضع الصلاة

( مسألة 1 ) قوله : وإن حمل بيضة مذرة ، أو عنقودا حباته مستحيلة خمرا ، فقيل تصح صلاته ، للعفو عن نجاسة الباطن ، كالحيوان الطاهر ، وجوف المصلي ، وقيل لا تصح ، كقارورة ، أو آجرة باطنها نجس انتهى ، قال ابن تميم وابن حمدان في رعايتيه وصاحب الحاويين لو حمل بيضة فيها فرخ ميت وجهان ، ولم أر مسألة العنقود إلا في كلام المصنف ، وقد حكم بأنها كالبيضة ، إذا علم ذلك فأحد الوجهين لا تصح صلاته ، وهو الصحيح ، جزم به الناظم ، ومال إليه المجد في شرحه ، فإنه قاس البيضة المذرة على القارورة ، وقال : بل أولى بالمنع ، قلت وهو الصواب ، والوجه الثاني تصح صلاته ، جزم به في المنور . [ ص: 369 ]

( تنبيه ) قوله : وسبق في الباب هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة ، إنما سبق هذا في الباب الذي قبله ، والظاهر أن لفظة قبله سقطت من الكاتب ، أو حصل ذهول ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية