[ ص: 658 ] باب استيفاء القود وله شروط : ( أحدها ) كون مستحقه مكلفا ، فإن كان صبيا أو مجنونا حبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة ، فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية ؟ فيه روايتان ، ونصه : يعفو في مجنون لا صبي ( م 1 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لأب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ووصي وحاكم استيفاؤه لهما في نفس ودونها ، فيعفو إلى الدية ، نص عليه ، وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا سقط حقهما ، كما لو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته ، وقيل : لا تسقط ولهما الدية ، وجنايتهما على عاقلتهما ، جزم به في الترغيب وعيون المسائل : .
( مسألة 1 ) قوله : فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية ؟ فيه روايتان . ونصه : يعفو في مجنون لا صبي ، انتهى .
وهما احتمال وجهين في الهداية والمذهب والمقنع ، وأطلق الخلاف في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والبلغة وشرح ابن منجى وغيرهم .
( إحداهما ) له العفو ، وهو الصواب . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا هو الصحيح ، وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والرواية الثانية : ليس له ذلك ، قدمه في تجريد العناية ، والمنصوص اختاره جماعة ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز والمنور ، ولعله المذهب ، وأطلقهن في المحرر .