[ ص: 660 ] ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يختص العصبة ، ذكرها ابن البناء ، وخرجها شيخنا واختارها . وهل يستحقه ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان ( م 2 ) ومن لا وارث له فوليه [ ص: 661 ] الإمام له القود .
وفي الانتصار منع وتسليم ، وكذا في عيون المسائل منع وتسليم ، لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء ، فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له ، قالا : ولا رواية فيه .
[ ص: 660 ] مسألة 2 ) قوله : وهل يستحقه ابتداء أو ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان ، انتهى .
يعني بذلك القود هل يستحقه الوارث ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟ قال في القاعدة السادسة عشرة بعد المائة : حكى nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع روايتين في القصاص ، هل هو واجب للوارثة ابتداء أو موروث عن الميت ؟ انتهى .
( إحداهما ) يستحقه ابتداء ، لأنه حدث بعد الموت .
( والرواية الثانية ) ينتقل الاستحقاق إليهم عن موروثهم .
( قلت ) : قد حكى الأصحاب روايتين في دية المقتول ، هل حدثت على ملك الوارث ; لأنه تجب بالموت ؟ أو على ملك المقتول لأن سببها وجد في حياته وأن الصحيح من المذهب أنها حدثت على ملك المقتول ؟ قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26652قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث } ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وصححه في الخلاصة وتصحيح المقنع والحاوي وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه المصنف وصاحب المحرر والنظم وغيرهم ، فكذا يكون القود ، ومما يؤيد ذلك أن الأصحاب قالوا : لو عفا المقتول عن قاتله بعد الجرح صح ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح وابن منجى وغيرهم ، وقدمه المصنف وصاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
قال الشارح وغيره : صح عفوه عنه ، لأن الحق له ، فهو كماله ، انتهى .
إذا علم ذلك فيكون الصحيح أن القود انتقل عن المقتول إلى الوارث كالدية ، والظاهر أنه لا فرق بينهما ، فعلى هذا يكون في إطلاق المصنف نظر ، لأنه قدم أن الدية تحدث على ملك الميت ، وأن الأصحاب قالوا بصحة عفو المقتول عن القاتل ، اللهم إلا أن يكون بين تلك وبين هذه المسألة فرق مؤثر ، والله أعلم .