صفحة جزء
، وإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دية ففي لزومه الزائد احتمالان ( م 5 ) وأطلق جماعة رواية يفعل به كفعله غير المحرم ، اختاره أبو محمد الجوزي ، وعنه : يفعل به كفعله إن كان فعله موجبا ، وعنه : أو موجبا لقود طرفه لو انفرد ، فعلى المذهب لو فعل لم يضمن ، وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان ( م 6 ) قال في الترغيب : فائدته لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف ، لأن قطع السراية كاندماله ، وإن فعل به الولي ، كفعله لم يضمنه . [ ص: 665 ] وإن زاد أو تعدى بقطع طرفه فلا قود ، ويضمنه بديته عفا عنه أو لا ، وقيل : إن لم يسر القطع ، وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا : أومأ إليه في رواية ابن منصور ، أو يقتله .


[ ص: 664 ] مسألة 5 ) قوله : فإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دية ففي لزوم الزائد احتمالان ، انتهى .

وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي .

( أحدهما ) لا يلزم الزائد ، وهو الصواب .

( والاحتمال الثاني ) يلزم .

( مسألة 6 ) قوله : فعلى المذهب يعني إذا قلنا : لا يستوفى القود في النفس إلا بالسيف لو فعل يعني به مثل ما فعل لم يضمن ، وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان ، انتهى .

وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .

( إحداهما ) يدخل قود الطرف في قود النفس ، ويكفي قتله ، صححه الناظم ، وقدمه في الرعايتين ، وهو ظاهر ما قطع به الخرقي

( والرواية الثانية ) لا يدخل ، فله قطع طرفه ثم قتله ( قلت ) هو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية