، وإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دية ففي لزومه الزائد احتمالان ( م 5 ) وأطلق جماعة رواية يفعل به كفعله غير المحرم ، اختاره أبو محمد الجوزي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يفعل به كفعله إن كان فعله موجبا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو موجبا لقود طرفه لو انفرد ، فعلى المذهب لو فعل لم يضمن ، وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان ( م 6 ) قال في الترغيب : فائدته لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف ، لأن قطع السراية كاندماله ، وإن فعل به الولي ، كفعله لم يضمنه . [ ص: 665 ] وإن زاد أو تعدى بقطع طرفه فلا قود ، ويضمنه بديته عفا عنه أو لا ، وقيل : إن لم يسر القطع ، وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا : أومأ إليه في رواية ابن منصور ، أو يقتله .
[ ص: 664 ] مسألة 5 ) قوله : فإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دية ففي لزوم الزائد احتمالان ، انتهى .