وفي الانتصار : إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( م 8 ) قال : ويتوجه أن يجبر [ ص: 666 ] له باقي حقه بالدية ، ويتخرج : يقتل بهم فقط ، على رواية يجب بقتل العمد القود ، وفيه أن العبد كفقير ، وفيه أن الواجب قيمته كخطإ ، وفيه أن المحاربة كمسألتنا ، لتغليب القود فيها ، لعدم وجوبه بقتله غير مكافئه ، وفيه : هي لله ، بدليل العفو ، فيتداخل ، ولو بادر بعضهم فاقتص بجنايته فلمن بقي الدية على جان ، وفي كتاب الآمدي البغدادي : ويرجع ورثته على المقتص ، وقدم في التبصرة nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين : على قاتله . وفي الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه .
وفي الانتصار : إذا طلبوا القود ففي رضى كل واحد بجزء منه ، وأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، انتهى .
وأطلق الأولين الزركشي .
( أحدهما ) الاعتبار بالسبق فيقاد للأول ، وهو الصحيح ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي و nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الكافي والمقنع والشارح ، وابن منجى في شرحه ، وقدمه في الرعايتين . قال في المغني : يقدم الأول ، وإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم ، انتهى .
( والقول الثاني ) يقرع بينهم ، قال في الرعاية : وهو أقيس ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير .