: لو
قطع يميني رجلين فقطعت يمينه لهما أخذ منه نصف دية اليد لكل منهما ، فيجمع بين البدل وبعض المبدل ، ومن رضي بالدية أخذها ، ولمن بقي القود ، ويقدم قود الطرف على النفس ، ولا قود فيهما حتى يندمل ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : إن قتل رجلا وقطع يد آخر قطع ثم قتل ، ولا يذهب الحق لهذا إذا كان حيا ، وإن قتل فهي نفسه ليس هنا شيء غيرها .