صفحة جزء
[ ص: 667 ] وإن قطع يد واحد وأصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا ، وللآخر دية أصبعه ، ومع أوليته يقتص ، ثم رب اليد ، ففي أخذه دية الإصبع الخلاف ، وإن قطع يسار جان من له قود في يمينه بها بتراضيهما أو قال له أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظن أنها تجزئ أجزأت ولا ضمان ، وعند ابن حامد لا تجزئ ، وتضمن بالدية إلا أن يخرجها عمدا لا بدلا عن يمينه فتهدر وله قطع يمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ، ففي سقوطه إلى الدية وجهان ( م 9 ) .


[ ص: 667 ] مسألة 9 ) قوله : وله قطع يمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ففي سقوطه إلى الدية وجهان ، انتهى . يعني إذا قطع يسار جان لزمه قود في يمينه بتراضيهما وقلنا : لا تجزئ .

( أحدهما ) يسقط إلى الدية ( قلت ) : وهو الصواب ، فكأنه أسقط حقه من قطع اليمين ، وإذا لم تجز أخذت الدية .

( والوجه الثاني ) لا يسقط ، وهو ظاهر كلام جماعة ، فهذه تسع مسائل في هذا الباب

التالي السابق


الخدمات العلمية