: لو
كان المال بدل النفس في العمد لم يجز الصلح على أكثر من الدية ، فقال : كذا نقول على رواية يجب أحد شيئين ، واختاره أيضا بعض المتأخرين ، وإن اختار الدية تعينت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم ، فإن قتله بعد أخذها قتل به ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب القود عينا ، وله أخذ
[ ص: 669 ] الدية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : برضا الجاني ، فقوده باق ، وله الصلح بأكثر ، وإن
عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية ، على الأصح ، على الأولى خاصة ، وإن هلك الجاني تعينت في ماله ، كتعذره في طرفه ، وقيل : تسقط بموته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قتل فلولي الأول قتل قاتله والعفو عنه ، واختار
شيخنا أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز ، كالقتل [ في ] مكابرة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها في قاتل الأئمة : يقتل حدا ، لأن فساده عام أعظم من محارب ، وإن عفا على مال عن قود في طرف ثم قتله الجاني قبل البرء فالقود في النفس أو ديتها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تتمة الدية .