صفحة جزء
فصل

ولا تصح ، في المقبرة ، والحمام ، والحش وأعطان الإبل : وأحدها ، عطن ( بفتح الطاء ) وهي المعاطن وأحدها معطن ( بكسرها ) وهي ما تقيم فيه ، وتأوي إليه ، قاله أحمد ، وقيل مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل ، زاد بعضهم وما تقف فيه لترد الماء ، وزاد الشيخ بعد كلام أحمد : وقيل ما تقف لترد فيه الماء ، قال : والأول أجود ، لأنه جعله في مقابلة مراح الغنم ، وذكر صاحب المحرر القول الأول ، ثم الثاني ، وأبطله بما أبطله به الشيخ لا نزولها في سيرها قال جماعة أو لعلفها للنهي ، قال القاضي وغيره : لأن النهي عنها نطقا كالبقعة النجسة ، بخلاف صلاة من لزمته الهجرة بدار الحرب ، لأن النهي عن الصلاة فيها استدلالا ، لا نطقا كذا قالوا .

وقال صاحب النظم لنفسه أو عن غيره ، لأن المحرم عليه ما يفوت من فروض الدين من ترك الهجرة ، لا نفس المقام ، ومطلق التصرف فيه ، فهو كمن صلى في ملكه وعليه فروض لا يمكن أداؤها إلا بخروجه منه ، وروى ابن ماجه عن أبي بكر عن أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : { لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا ، حتى يفارق المشركين إلى المسلمين } حديث جيد ، وحديث بهز حجة عند أحمد ، وأبي داود ، ويأتي في مانع الزكاة ، وسبق في الباب : " هل [ ص: 372 ] يلزم من عدم القبول عدم الصحة " وعنه لا يصح إن علم النهي ، لخفاء دليله ، والأول أشهر ، وأصح في المذهب ، اختاره الأصحاب ، قال غير واحد للعموم ، وعنه تحرم وتصح ، وعنه تكره ( و ) ولم يكره ( م ) الصلاة في مقبرة ، واحتج بمسجده عليه السلام ، " وهل المنع تعبد ، أو معلل بمظنة النجاسة " فيه وجهان ( م 2 ) ونصه قال بعضهم وهو المذهب : لا يصلي في مسلخ حمام ، ومثله أتونه ، وما تبعه في بيع .

وقال أبو المعالي والشيخ وغيرهما : الحش ممنوع من ذكر الله تعالى فيه ، زاد الشيخ والكلام ، فهو أولى ، ويصلي فيهما للعذر ، وفي الإعادة روايتان ( م 3 ) ، وفيما حكاه في الرعاية نظر ، ولا يصلي فيها من أمكنه [ ص: 373 ] الخروج ولو فات الوقت . ومزبلة ومجزرة ، وقارعة طريق كمقبرة على الأصح ، اختاره الأكثر ، وقيل ومدبغة .


[ ص: 370 - 372 ] مسألة 2 ) قوله في مواضع النهي عن المقبرة وغيرها : وهل المنع تعبد أو معلل بمظنة النجاسة ، فيه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما هو تعبد ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الزركشي تعبد عند الأكثرين ، واختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الشرح ، والرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به المجد في شرحه ، قال ابن رزين في شرحه : هذا أظهر ، وجزم به في المستوعب وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني يعلل ، وإليه يميل الشيخ الموفق ، والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير .

( مسألة 3 ) قوله : ويصلي فيها ، يعني الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها التي عددها للعذر ، وفي الإعادة روايتان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، إحداهما : لا يعيد ، وهو الصحيح ، قال في الحاوي الصغير : وإن تعذر تحوله عنها صحت ، قلت وهو الصواب ، والرواية الثانية : يعيد ، وقواعد المذهب تقتضي ذلك ، لأن المنع من الصلاة فيها تعبد على الصحيح .

وقال في الرعاية : وقيل إن أمكنه الخروج من الموضع المغصوب [ ص: 373 ] وقيل : وغيره لم يصل فيه بحال ، وإن فات الوقت ، وفي الإعادة روايتان ، انتهى ، قال المصنف وفيما حكاه في الرعاية نظر ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية