ولا تصح ، في المقبرة ، والحمام ، والحش وأعطان الإبل : وأحدها ، عطن ( بفتح الطاء ) وهي المعاطن وأحدها معطن ( بكسرها ) وهي ما تقيم فيه ، وتأوي إليه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقيل مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل ، زاد بعضهم وما تقف فيه لترد الماء ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بعد كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقيل ما تقف لترد فيه الماء ، قال : والأول أجود ، لأنه جعله في مقابلة مراح الغنم ، وذكر صاحب المحرر القول الأول ، ثم الثاني ، وأبطله بما أبطله به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لا نزولها في سيرها قال جماعة أو لعلفها للنهي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لأن النهي عنها نطقا كالبقعة النجسة ، بخلاف صلاة من لزمته الهجرة بدار الحرب ، لأن النهي عن الصلاة فيها استدلالا ، لا نطقا كذا قالوا .
وقال صاحب النظم لنفسه أو عن غيره ، لأن المحرم عليه ما يفوت من فروض الدين من ترك الهجرة ، لا نفس المقام ، ومطلق التصرف فيه ، فهو كمن صلى في ملكه وعليه فروض لا يمكن أداؤها إلا بخروجه منه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31862لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا ، حتى يفارق المشركين إلى المسلمين } حديث جيد ، وحديث بهز حجة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، ويأتي في مانع الزكاة ، وسبق في الباب : " هل [ ص: 372 ] يلزم من عدم القبول عدم الصحة " nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح إن علم النهي ، لخفاء دليله ، والأول أشهر ، وأصح في المذهب ، اختاره الأصحاب ، قال غير واحد للعموم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تحرم وتصح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكره ( و ) ولم يكره ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) الصلاة في مقبرة ، واحتج بمسجده عليه السلام ، " وهل المنع تعبد ، أو معلل بمظنة النجاسة " فيه وجهان ( م 2 ) ونصه قال بعضهم وهو المذهب : لا يصلي في مسلخ حمام ، ومثله أتونه ، وما تبعه في بيع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهما : الحش ممنوع من ذكر الله تعالى فيه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والكلام ، فهو أولى ، ويصلي فيهما للعذر ، وفي الإعادة روايتان ( م 3 ) ، وفيما حكاه في الرعاية نظر ، ولا يصلي فيها من أمكنه [ ص: 373 ] الخروج ولو فات الوقت . ومزبلة ومجزرة ، وقارعة طريق كمقبرة على الأصح ، اختاره الأكثر ، وقيل ومدبغة .
[ ص: 370 - 372 ] مسألة 2 ) قوله في مواضع النهي عن المقبرة وغيرها : وهل المنع تعبد أو معلل بمظنة النجاسة ، فيه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما هو تعبد ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الزركشي تعبد عند الأكثرين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه في الشرح ، والرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هذا أظهر ، وجزم به في المستوعب وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني يعلل ، وإليه يميل nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير .
( مسألة 3 ) قوله : ويصلي فيها ، يعني الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها التي عددها للعذر ، وفي الإعادة روايتان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، إحداهما : لا يعيد ، وهو الصحيح ، قال في الحاوي الصغير : وإن تعذر تحوله عنها صحت ، قلت وهو الصواب ، والرواية الثانية : يعيد ، وقواعد المذهب تقتضي ذلك ، لأن المنع من الصلاة فيها تعبد على الصحيح .
وقال في الرعاية : وقيل إن أمكنه الخروج من الموضع المغصوب [ ص: 373 ] وقيل : وغيره لم يصل فيه بحال ، وإن فات الوقت ، وفي الإعادة روايتان ، انتهى ، قال المصنف وفيما حكاه في الرعاية نظر ، انتهى .