وإن قال لمن عليه قود : عفوت عن جنايتك أو عنك ، برئ من الدية ، كالقود ، نص عليه ، وقيل : إن قصدها ، وقيل : إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا برئ . وفي الترغيب : إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية ، في أصح الروايتين ، وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ صح ، كعفو وارثه بعد موته ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في القود إن كان الجرح لا قود فيه لو برأ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح عن الدية .
وفي الترغيب وجه : يصح بلفظ الإبراء لا الوصية ، وفيه يخرج في السراية في النفس روايات : الصحة ، وعدمها ، والثالثة : يجب النصف بناء على أن صحة العفو ليس بوصية ، ويبقى ما قابل السراية لا يصح الإبراء nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .
قال : وذهب ابن أبي موسى إلى صحته في العمد ، وفي الخطإ من ثلاثة ، فعلى الأول إن قال : عفوت عن هذا الجرح أو الضربة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يضمن السراية بقسطها من الدية [ ص: 670 ] إن لم يقل ، وما يحدث [ منها ] كعفوه على مال ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، كعفوه عن الجناية ( م 1 ) وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على الأولى وجهان ( م 2 ) وتقدم قوله في عفوت إلى مال أو دون سرايتها ، ويصح من مجروح : أبرأتك من دمي ونحوه معلقا بموته ، فلو برأ بقي حقه ، بخلاف : عفوت عنك ونحوه . ولا يصح عفوه عن قود شجة لا قود فيها ، ومن صح عفوه [ ص: 671 ] فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية ، وإلا فمن رأس المال لا من ثلثه ، على الأصح ، لأن الدية لم تتعين قال في المغني : ولذلك صح عفو المفلس مجانا ، مع أنه هو في غير موضع ، وجماعة لم يصححوه إن قيل يجب أحد شيئين .
[ ص: 670 ] باب العفو عن القصاص
( مسألة 1 ) قوله : فعلى الأول إن قال عفوت عن هذا الجرح أو الضربة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يضمن السراية بقسطها من الدية إن لم يقل ، وما يحدث كعفوه على مال ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، كعفوه عن الجناية ، انتهى .
يعني إذا عفا المجروح عمدا أو خطأ وقلنا يصح وأطلقهما في المحرر .
( إحداهما ) يضمن السراية بقسطها من الدية والحالة هذه ( قلت ) : وهو الصواب ، لأن إرادة العفو عما يحدث مشكوك فيه ، والأصل عدم الإرادة .
( والرواية الثانية ) لا يضمن السراية ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
( مسألة 2 ) قوله : وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على الأولى وجهان ، انتهى .
[ الوجه الأول : يقبل قوله ] قال في المحرر : فلو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء في السراية ، رواية واحدة ، لا إذا قال : أردت بالجناية الجراحة نفسها دون سرايتها ، وقلنا بالرواية الثانية في التي قبلها فإنه يقبل منه مع يمينه ، وقيل : لا يقبل ، انتهى .
فقدم قبول قوله ، وقدمه أيضا في النظم ، وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا يقبل قوله ، فهاتان مسألتان في هذا الباب .