أو رمى من منزله حجرا أو غيره ، أو حمل بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه ، لا قائما في الهواء وهو يمشي . لعدم تعديه ، فأتلف إنسانا ، أو وقع على نائم بفناء جدار فتلف به ذكر المسائل الثلاث الأخيرة في الروضة لزمته ديته ، وإن تلف الواقع فهدر ، لعدم تعدي النائم .
وفي الترغيب : إن رشه ليسكن الغبار فمصلحة عامة ، كحفر بئر في سابلة ، فيه روايتان ( م 1 ) نقل ابن منصور : إن ألقى كيسه فيه دراهم [ ص: 4 ] فكإلقاء الحجر ، وأن كل من فعل شيئا فيها ليس منفعة ضمن ، وإن بالت فيها دابة راكب وقائد وسائق ضمنه ، وقياس المذهب : لا كمن سلم على غيره أو أمسك يده فمات ونحوه ، لعدم تأثيره .
[ ص: 3 ] كتاب الديات ( مسألة 1 ) قوله : وفي الترغيب إن رشه ليسكن الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة ، وفيه روايتان يعني في الضمان بحفر ذلك .
( قلت ) : الصحيح من المذهب عدم الضمان ، وقد قدم المصنف ذلك في باب الغصب [ ص: 4 ] فقال : وإن حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين ولا ضرر لم يضمن ما تلف به ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إذا كان بإذن حاكم ، وعنه : يضمن مطلقا ، انتهى .
والذي قدمه هناك هو الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، والذي يظهر أنه أراد هنا حكاية الخلاف لا إطلاقه ، أو يكون من تتمة كلام صاحب الترغيب ، وهو ظاهر اللفظ .