وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وعرفت أرضه به فديته ، وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان ( م 3 ) .
[ ص: 5 ] مسألة 3 ) قوله : " وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فديته ، وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان " ، انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وأكثرهم ذكرهما فيما إذا مات بمرض وذكرهما وجهين :
( إحداهما ) تجب عليه الدية ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
( والرواية الثانية ) لا تجب : نقلها أبو الصقر ، وهو الصواب ، وجزم به في المنور وغيره ، وقدمها في المحرر وغيره .
( قلت ) : ويحتمل أنه إن خرج به إلى أرض بها الطاعون أو وبيئة وجبت الدية ، وإلا فلا ، ولم أره ، قال الحارثي في الغصب : وعن nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يضمن ، ولم يفرق بين الصاعقة والمرض ، وهو الحق ، انتهى .