[ ص: 6 ] وإن اصطدم رجلان أو راكبان أو ماش أو راكب قال في الروضة : بصيران أو ضريران أو أحدهما فماتا أو دابتاهما ضمن كل واحد متلف الآخر ، وقيل : نصفه ، وقدم في الرعاية : إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن ، وجزم به في الترغيب .
وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فهدر ، وإلا شبه عمد ، وما تلف للسائر منهما لا يضمنه واقف وقاعد ، في المنصوص ، وقيل : بلى مع ضيق الطرق ، وفي ضمان سائر ما أتلف لواقف وقاعد في طريق ضيق وجهان ( م 5 ) .
( مسألة 5 ) قوله " وفي ضمان سائر [ ما أتلف ] لواقف وقاعد في طريق ضيق وجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) لا ضمان عليه ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وبه قطع في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، وكذا في الرعاية الكبرى .
( والوجه الثاني ) يضمنه ، قدمه في المحرر والنظم والزركشي وغيرهم ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .