[ ص: 7 ] مسألة 6 ) قوله : " وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة ما فيها أو نصفه أو بحصته ؟ يحتمل أوجها " ، انتهى .
تابع في ذلك ابن حمدان في رعايته الكبرى ، فإنه قال : ومن ألقى عدلا مملوءا في سفينة فغرقت ضمن ما فيها أو نصفه أو بحصته ، ( قلت ) : يحتمل أوجها ، انتهى .
( قلت ) : هي شبيهة بما إذا حمل على الدابة زيادة على قدر المأجور ، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه وتلفت ، أو زاد في الحد سوطا فقتله ، والصحيح من المذهب أنه يضمنه جميعه ، وقد قطع في الفصول أنه يضمن جميع ما في السفينة بإلقاء حجر فيها ، ذكره في أثناء الإجارة ، وجعله أصلا لما إذا زاد على الحد سوطا في وجوب الدية كاملة ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني جعل تغريق السفينة بإلقاء الحجر فيها أصلا في وجوب ضمان العين كاملة إذا جاوز بها مكان الإجارة ، أو زاد على الحد سوطا ، وكذلك الشارح وغيره ، بل المصنف وغيره قد ذكر ذلك وغيره في كتاب الحدود مستوفى ، وقدم ضمان الجميع ، والظاهر أنه ذهل هنا عن ذلك وتابع ابن حمدان ، فحصل الخلل من وجود إطلاقه الخلاف ومتابعته لابن حمدان ولم يعزه إليه ، وابن حمدان إنما قال ذلك من عنده ومن تخريجه ، وكونه ذكر المسألة في كتاب الحدود وقدم الضمان ، اللهم إلا أن يقال تلك المسألة ألقى حجرا ففيه نوع تعد ، وأما هذه المسألة فألقى فيها من جنس ما فيها فليس فيه تعد ، وفيه ما فيه ، وعلى كل حال الصحيح أن حكم هذه المسألة حكم الحد وغيره ، والظاهر أن ابن حمدان خرج الأوجه على الأقوال التي في الحد ، والله أعلم .