فصل وإن
أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر ، كالعمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : دية ذلك على عاقلته ، له أو لورثته ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه .
ولا تحمل دون الثلث ، في الأصح ، قاله في الترغيب .
نقل
حرب : من قتل نفسه لا يؤدي من بيت المال .