صفحة جزء
وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا ضمنته العاقلة أثلاثا ، ولا قود لعدم إمكان القصد غالبا .

وفي الفصول احتمال : كرميه عن قوس ومقلاع وحجر من يد ، ونقل المروذي : يفديه الإمام ، فإن لم يفعل فعليهم ، وإن قتل أحدهم فقيل : على عاقلة صاحبيه ديته ، وقيل : ثلثاها ( م 7 ) ، وفي بقيتها الروايتان في فعل نفسه ، وإن زادوا على ثلاثة فالدية [ ص: 9 ] في أموالهم ، وعنه : على العاقلة ، لاتحاد فعلهم ، ولا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة ، كمن أوتر وقرب السهم ، وقال القاضي وابن عقيل : يتوجه روايتا ممسك .


[ ص: 8 ] مسألة 7 ) قوله في مسألة المنجنيق ، وإن قتل أحدهم فقيل : على عاقلة صاحبيه ديته ، وقيل : ثلثاها ، انتهى .

[ ص: 9 ] وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمقنع والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

( أحدهما ) على صاحبيه الدية كاملة ، قال أبو الخطاب وتبعه في الخلاصة : هذا قياس المذهب ، وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والوجه الثاني ) يلغي فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية ، وهو الصحيح ، وبه قطع القاضي في المحرر ، والشيخ في العمدة ، والآدمي في منتخبه ، قال الشيخ في المغني : هذا أحسن وأصح في النظر وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية