وإن وقع في حفرة ثم ثان ثم ثالث ثم رابع بعضهم على بعض فماتوا أو بعضهم فدم الرابع هدر ، ودية الثالث عليه ، ودية الثاني عليهما ، ودية الأول عليهم ، وإن تعمد واحد أو كلهم ويقتل غالبا فالقود ، وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث ، وقيل : على الثلاثة ، ودية الثالث قيل : على الثاني ، وقيل : نصفها وقيل : على الأولين ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : دمه هدر ( م 8 ) ودية الثاني قيل على الأول والثالث ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : على [ ص: 10 ] الثالث وقت نصفها ( م 9 ) ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث أنها على الأول ، ودية الأول : قيل : على الثاني والثالث ، وقيل : ثلثاها ( م 10 ) وفي بقيتها في الكل الروايتان وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم وفي المغني : أو وقع وشك في تأثيره أو قتلهم في الحفرة أسد ولم يتجاذبوا فلا ضمان ، وإن تجاذبوا فدم الأول هدر ، وعليه دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع ، وقيل : دية الثالث على الثاني ، وقيل : والأول ، ودية الرابع على الثلاثة . وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة فسقط أربعة متجاذبين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنه قضى للأول بربع الدية ، وللثاني بثلثها ، وللثالث بنصفها ، وللرابع بها . وجعله على قبائل الذين ازدحموا .
ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه .
[ ص: 11 ] وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( مسألة 8 ) قوله " وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث ، وقيل على الثلاثة ، ودية الثالث قيل : على الثاني ، وقيل : نصفها ، وقيل : على الأولين ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : دمه هدر " انتهى .
أطلق الخلاف في دية الثالث والقول الأول هو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم ، والقول الثاني والثالث والرابع لم أطلع على من اختار شيئا منها ، وذكر الأول والثاني في الفصول احتمالين .
وأطلقهما .
والقول الخامس اختاره في المحرر وهو أن دمه هدر [ ص: 10 ]
( مسألة 9 ) قوله : " ودية الثاني قيل : على الأول والثالث ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : على الثالث ، وقيل : نصفها " انتهى القول الأول هو الصحيح .
قطع به في الفصول والوجيز والمنور ، وقدمه في المحرر والنظم nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم .
( والقول الثاني ) يجب ثلثاها .
( والقول الثالث ) تجب كاملة على الثالث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وعندي لا شيء منها على الأول بل على الثالث كلها أو نصفها .
( والقول الرابع ) يجب نصفها على الثالث .
( مسألة 10 ) قوله " ودية الأول قيل : على الثاني والثالث .
وقيل : ثلثاها " انتهى .
القول الأول هو الصحيح .
جزم به في الفصول والوجيز ، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير .
( والقول الثاني ) يجب ثلثاها .
( قلت ) والقول بأن دمه هدر قوي ، لأنه السبب .
( تنبيه )
قوله " وفي بقيتها في الكل الروايتان " ، هما الروايتان اللتان في أول الفصل في فعل نفسه