صفحة جزء
فصل ومن اضطر إلى طعام غير مضطر إليه أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه ، نص عليه ، كأخذه ذلك لغيره وهو عاجز فيتلف أو دابته ، قاله الشيخ ، وعند القاضي : على عاقلته ، وكذا أخذه ترسا ممن يدفع به ضربا عنه .

ذكره في الانتصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية