فصل ومن
اضطر إلى طعام غير مضطر إليه أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه ، نص عليه ، كأخذه ذلك لغيره وهو عاجز فيتلف أو دابته ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : على عاقلته ، وكذا أخذه ترسا ممن يدفع به ضربا عنه .
ذكره في الانتصار .