وإن ماتت فزعا فوجهان ( م 12 ) قال في المغني : إن أحضر ظالمة عند حاكم لم يضمنها ، بل جنينها .
وفي المنتخب : [ ص: 14 ] وكذا رجل مستعدى عليه .
وترجم nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه على نصه في طلب سلطان لرجل يفزع الرجل بالسلطان أو غيره فيموت .
( مسألة 12 ) قوله " فإن ماتت فزعا فوجهان " انتهى .
يعني إذا أرسل إليها السلطان أو هددها ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى في موضع والنظم [ ص: 14 ]
( أحدهما ) : يضمنها ، جزم به في الهداية والمستوعب والمقنع والمغني والشرح ، ونصراه في موضع آخر ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو أظهر .
( والوجه الثاني ) : لا يضمنها ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي والمحرر .
قال في المغني والشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه أيضا : فإن استعدى على امرأة فألقت جنينا أو ماتت فزعا ضمنها العاقلة إن كان ظالما ، وإلا فلا فهذه اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب .