صفحة جزء
ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله أو غيره ، أو ماتت بوضعها أو ذهب عقلها ، أو استعدى إنسان ، ضمن السلطان والمستعدي في الأخيرة ، في المنصوص فيهما ، كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيها .

أو شرب دواء لمرض .

وإن ماتت فزعا فوجهان ( م 12 ) قال في المغني : إن أحضر ظالمة عند حاكم لم يضمنها ، بل جنينها .

وفي المنتخب : [ ص: 14 ] وكذا رجل مستعدى عليه .

وترجم الخلال وصاحبه على نصه في طلب سلطان لرجل يفزع الرجل بالسلطان أو غيره فيموت .


( مسألة 12 ) قوله " فإن ماتت فزعا فوجهان " انتهى .

يعني إذا أرسل إليها السلطان أو هددها ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى في موضع والنظم [ ص: 14 ]

( أحدهما ) : يضمنها ، جزم به في الهداية والمستوعب والمقنع والمغني والشرح ، ونصراه في موضع آخر ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو أظهر .

( والوجه الثاني ) : لا يضمنها ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي والمحرر .

قال في المغني والشرح وابن رزين في شرحه أيضا : فإن استعدى على امرأة فألقت جنينا أو ماتت فزعا ضمنها العاقلة إن كان ظالما ، وإلا فلا فهذه اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية