وتساوي جراحها جراحه إلى الثلث nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على نصفه كالزائد وفي الثلث روايتان ( م 1 ) .
[ ص: 17 ] باب مقادير ديات النفس
( مسألة 1 ) قوله في جراح المرأة " وفي الثلث روايتان " ، انتهى .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم
( إحداهما ) عدم المساواة ، فلا بد أن يكون أقل من ذلك ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح ، وقدمه في الرعايتين .
( والرواية الثانية ) يساويه في ذلك ، كما لو كان دونه ، وهو أولى ، اختاره الشريف أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وقدمه في الهداية والمستوعب وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، ويحتمل كلامه في الكافي والمقنع فإنه قال : ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ، فإذا زادت صارت على النصف .
فظاهر قوله : " إلى ثلث الدية " عدم المساواة ، وظاهر قوله : " فإذا زادت صارت على النصف " المساواة ، وكذا كلام ابن منجى في شرحه .