وفي المغني في معاهد دية أهل دينه ونساؤهم كنصفهم كالمسلمين .
ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : من له دين له دية أهل دينه .
وذكر أبو الفرج : كدية مسلم ، لأنه ليس له من يتبعه .
ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار والآباء .
[ ص: 18 ] تنبيه ) .
قوله " ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ثمانمائة درهم " ، انتهى .
الظاهر أن قوله " ذمي " عائد إلى المجوسي ، وقوله " معاهد " عائد إلى الوثني ، لكن لا فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد ، وإن أعدنا لفظة ذمي إلى المجوسي والوثني ففيه نظر ، لأن الوثني لا يكون ذميا إلا على قول ضعيف ، وليس القول مخصوصا به بل به وبغيره والله أعلم .