صفحة جزء
ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ، قال في الترغيب : أو قتل منهم [ ص: 18 ] من آمنوه بدارهم ثمانمائة درهم وجراحه بالنسبة .

وفي المغني في معاهد دية أهل دينه ونساؤهم كنصفهم كالمسلمين .

ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة . وعند أبي الخطاب : من له دين له دية أهل دينه .

وذكر أبو الفرج : كدية مسلم ، لأنه ليس له من يتبعه .

ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار والآباء .


[ ص: 18 ] تنبيه ) .

قوله " ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ثمانمائة درهم " ، انتهى .

الظاهر أن قوله " ذمي " عائد إلى المجوسي ، وقوله " معاهد " عائد إلى الوثني ، لكن لا فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد ، وإن أعدنا لفظة ذمي إلى المجوسي والوثني ففيه نظر ، لأن الوثني لا يكون ذميا إلا على قول ضعيف ، وليس القول مخصوصا به بل به وبغيره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية