صفحة جزء
وتغلظ دية نفس خطأ .

وقال القاضي : قياس المذهب : أو عمدا ، جزم به جماعة .

قال في الانتصار : كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان ، ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية .

وفي المفردات : تغلظ عندنا في الجميع ، ثم دية الخطإ لا تغلظ فيها .

وفي المغني والترغيب : وطرف بثلث ديته بحرم جزم به جماعة وإحرام وشهر حرام ، نقله الجماعة ، وعنه : ورحم محرم ، اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه وجماعة ، ولم يقيد في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما الرحم بالمحرم ، كما قالوا في العتق ، ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود ، فدل على أنه يختص بعمودي النسب وقيل : وحرم المدينة ، وفي الترغيب .

تخرج روايتان ، ولا تداخل ، وقيل : التغليظ بدية عمد ، وقيل : بديتين ، وفي المبهج : إن لم يقتل بأبويه [ ص: 19 ] ففي لزومه ديتان أم دية وثلث ؟ روايتان .

وعند الخرقي والشيخ : لا تغليظ كجنين وعبد ، وذكره ابن رزين الأظهر ، وإن قتل مسلم وقدم في الانتصار : أو كافر ، وجعله ظاهر كلامه كافرا عامدا أضعفت الدية في المنصوص ، ونقل ابن هانئ تغلظ بثلث ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية