وتغلظ دية نفس خطأ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب : أو عمدا ، جزم به جماعة .
قال في الانتصار : كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان ، ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية .
وفي المفردات : تغلظ عندنا في الجميع ، ثم دية الخطإ لا تغلظ فيها .
وفي المغني والترغيب : وطرف بثلث ديته بحرم جزم به جماعة وإحرام وشهر حرام ، نقله الجماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ورحم محرم ، اختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه وجماعة ، ولم يقيد في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما الرحم بالمحرم ، كما قالوا في العتق ، ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود ، فدل على أنه يختص بعمودي النسب وقيل :
وحرم المدينة ، وفي الترغيب .
تخرج روايتان ، ولا تداخل ، وقيل : التغليظ بدية عمد ، وقيل : بديتين ، وفي المبهج : إن لم يقتل بأبويه
[ ص: 19 ] ففي لزومه ديتان أم دية وثلث ؟ روايتان .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ : لا تغليظ كجنين وعبد ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين الأظهر ، وإن قتل مسلم وقدم في الانتصار : أو كافر ، وجعله ظاهر كلامه كافرا عامدا أضعفت الدية في المنصوص ، ونقل
ابن هانئ تغلظ بثلث ، والله أعلم .