صفحة جزء
فصل وفي كل جنين ذكر وأنثى حر ، وقيل : ولو مضغة لم تتصور ، ظهر أو بعضه ميتا ، وفيه منع وتسليم في الانتصار ، وأن مثله لو شق بطنها فشوهد ، قال أصحابنا : ولو بعد موت أمه : بجناية عمدا أو خطأ ، فسقط عقبها ، أو بقيت متألمة إليه ، عشر دية أمه غرة موروثة عنه ، لها سبع سنين فأكثر ، وقيل أو أقل ، لا خنثى ولا معيبة ترد في بيع ، ولا خصي ونحوه ، فإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية .

وفي الترغيب : وهل المرعي في القدر بوقت الجناية أو الإسقاط ؟ فيه وجهان . ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة ؟ في الانتصار احتمالان ( م 2 ) .


[ ص: 19 ] مسألة 2 ) قوله في غرة الجنين الحر : عشر دية أمه غرة موروثة عنه ، فإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية .

وفي الترغيب : وهل المرعي في القدر بوقت الجناية أو الإسقاط ؟ فيه وجهان .

ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان ، انتهى .

الصواب فيما قال في الترغيب إن المرعي في القدر بوقت الإسقاط لا بوقت الجناية ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والصواب فيما قاله في الانتصار أن تعتبر الأم سليمة لسلامة الولد ، وإن كان ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن الاعتبار بقيمة الأم مطلقا ، [ ص: 20 ] وصورة المسألة فيما يظهر أن الولد إذا خرج سليما وكانت أمه معيبة فهل تعتبر قيمة الأم سليمة لسلامة الولد أو نعتبرها على صفتها ؟ ظاهر كلام الأصحاب الثاني ، والصواب الأول ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية