وفي صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعدمها روايات ( م 5 و 6 ) ويصح النفل على الأصح [ ص: 376 ] في الكعبة ، وعليها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن جهل النهي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه والفرض ، واختاره الآجري ، كمن نذر الصلاة في الكعبة وكمن وقف على منتهاه في المنصوص .
[ ص: 375 ] مسألة 5 ) وقوله في صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها وعدمها روايات انتهى ، إحداها يصح من غير كراهة ، وهو الصحيح ، قال ابن عبدوس في تذكرته تباح في مسجد ومقبرة ، قال في المحرر لا تكره في المقبرة ، قال في الكافي وتجوز في المقبرة ، قال في الهداية والتلخيص والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم لا بأس بصلاة [ ص: 376 ] الجنازة في المقبرة ، قال في الخلاصة والإفادات وإدراك الغاية لا يصح صلاة في مقبرة لغير جنازة ، وقدم عدم الكراهة nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، والرواية الثانية : تصح ، وتكره ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والرواية الثالثة لا تصح الصلاة ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب ، والمقنع والوجيز والمنور وغيرهم ، لعموم قولهم لا تصح في المقبرة ، وصححه الناظم ، وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير ، وأطلق الثانية والثالثة في المذهب ، والمغني ، ومختصر ابن تميم ، والفائق وغيرهم .
( تنبيه ) اشتمل كلام المصنف على مسألتين :
( المسألة الأولى 5 ) هل تصح الصلاة أم لا ؟
( المسألة الثانية 6 ) إذا قلنا بالصحة فهل تكره أم لا ؟ والصحيح أنها تصح من غير كراهة .