وفي سن من صغير أو كبير وضرسه ونابه نصف عشر دية ، ما لم تعد ، وعنه : إن لم يكن بدلها فحكومة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الكل دية ، ففي كل ضرس بعيران ، لأن فوق ثنيتين ورباعيتين ونابين وضاحكين وناجذين وستة طواحين وأسفل مثلها ، قال
أبو محمد الجوزي :
إن قلع أسنانه دفعة واحدة فالدية .