صفحة جزء
وفي سن من صغير أو كبير وضرسه ونابه نصف عشر دية ، ما لم تعد ، وعنه : إن لم يكن بدلها فحكومة ، اختاره القاضي ، وعنه : في الكل دية ، ففي كل ضرس بعيران ، لأن فوق ثنيتين ورباعيتين ونابين وضاحكين وناجذين وستة طواحين وأسفل مثلها ، قال أبو محمد الجوزي : إن قلع أسنانه دفعة واحدة فالدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية