[ ص: 27 ] تنبيه ) قوله : ومن له يدان على كوعه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساويا فهما يد ، وللزيادة حكومة ، وفي أحدهما نصف دية وحكومة ، انتهى .
هذا صحيح ، وقوله : " وفي نصف أصبع من أحدهما خمسة أبعرة " الذي يظهر أن هذا سهو من المصنف ، وإنما الصواب أن يقال : " وفي قطع أصبع من أحدهما " ، بإسقاط نصف أصبع : كما صرح به في المغني والشرح والرعاية وغيرهم ، لأن اليدين كاليد الواحدة ، ففي كل أصبع خمسة أبعرة .